السيد محمد حسن الترحيني العاملي

544

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له ، وعلى تقدير عدم منافاته لقصر الأجل ( 1 ) يمتنع من وجه آخر ، لأنه بيع الكالئ بالكالىء ( 2 ) فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله ، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه من الثمن وإن جعل كلا منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة ، لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل ، لتقسيط الثمن على الأجل أيضا ، والنسبة عند العقد غير معلومة . وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن ، والتقسيط غير مانع ، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك ، بل لو باع الحر والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا ( 3 ) . [ في ما لو شرط موضع التسليم ] ( ولو شرط موضع التسليم لزم ) ( 4 ) ، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ ( وإلا )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .